التي فيها أقربو فلان بن فلان مثل خوف أو غيره، ثم مضت الأيام والرجل قد ضيع الدراهم ثم أراد بعد ما مضت عليه سنون كثيرة يؤدي تلك الدراهم إلى أهلها فتعذرت عليه معرفة الأقربين والرجل الذي أقبضه قد مات، فأراد الخلاص من ذلك، أيرجعها لورثة الهالك أم ماذا يفعل بها ؟
الجواب :
إذا قال المقبض : هذه الدراهم أوصى بها فلان لأقربيه فإنها ترجع إلى ورثة الموصى إذا عدم الأقربون من أصلهم، وإن كان له أقربون غير أنهم جهلوا فإنها تنفذ في الفقراء .
وإن لم يقل المقبض ذلك وإنما قال انفق هذه الدراهم في أقربي فلان فإنها ترجع إلى ورثة المقبض .
وإن كان التقبيض بمنزلة الوصية فمثل الصورة الأولى إن عدموا من أصلهم أو جهلوا والله أعلم .
الاعتراض على تنفيذ الوصية بدون حق
السؤال :
رجل اعترض وصية رجل من أقاربه ولم يكن فيها شهود وقد ربط انفاذها على ثقات المسلمين ولم يكن هو من الثقات إلا أنه اعترضها على وجه الاحتساب فأنفذ ما أنفذ منها وبقيت في يده دراهم الحجة، والحجة في تلك الأيام ثمانون قرشاً في حال انفاذ الوصية، وفي هذه الأيام بمائتين، أيسعه أن يرجع
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1660 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق