تحت النسيان الذي في الحديث أيمر المصلي في صلاته الحاضرة - أعني المغرب -سواء كان الوقت متسعاً أم لا، أم يبدأ بالبدل لحديث : " لا صلاة لمن عليه صلاة " ؟ أم معنى الحديثين ووضعهما في غير هذا المقام ؟
الجواب :
نعم عليه بدل تلك الصلاة التي علم أنها فسدت عليه، قياساً على وجوب البدل على النائم والناسي، وليس هذا داخلاً تحت عموم حديث " من نام عن صلاة أو نسيها " لكنه مقيس على الناسي، وذلك ان نص الحديث فيمن نسى الصلاة وهذا المصلي انما نسى بعض شروطها فقسنا نسيان الشرط على نسيان الفعل فأوجبنا عليه بدل الصلاة في وقت العلم بفسادها، فيلزمه أن يقدم البدل على الصلاة الحاضرة لأنه لا صلاة لمن عليه صلاة .
فإن ضاق الوقت عن فعل الصلاتين فقدم الحاضرة لئلا تفوته فذلك عندي وجه حسن ثم يقوم ببدل ما فات من الصلاة .
وعلى كل حال فتقديم الصلاة الحاضرة إذا خيف فواتها أولى عندي من تقديم الفائتة لأمور لا يسع المقام ذكرها والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
165 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق