1653 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1653 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




فيه لمن لم يرثها من أقاربها ولفظ الوصية هكذا وأوصت فلانه بنت فلان الفلانية بمندوسها وما فيه وغير ذلك لفلانة بنت فلان هل قولها وغير ذلك يتناول الانية والفراش أم يصير قولها وغير ذلك لغوا لا يتناول شيئا من ذلك لأنه مبهم لا يدرى ما أرادت به وإن وجد شيء كفرش أو لبس مستترا بالتراب ولم يكن سكن البيت أحد محتمل أن ذلك الشيء الموجود له من بعد موت المرأة لمن هذا الشيء الموجود في هذا البيت أللوارث أم لصاحب البيت الموصى له به ؟ فضلا بالبيان .
الجواب :
إذا كان ثلث المال يفى بالوصية كلها فما حصل في يد الوصى أنفذه وهو مخير في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء وتقديم الأقارب أحب إلى جبر قلوبهم وأداء لصلتهم وأما البئر الكائنة في البيت فهى في حكم البيت وكذلك الأبواب المبنى عليها والأخشاب المبنى عليها وأما القفول وما وضع في البيت من الأخشاب والأبواب والقروش المدفونة وجميع ما ينتقل فهو للوارث .
وقولها في الوصية وغير ذلك فليس بشيء ولا يتعلق به حكم وانما تقع الوصية على المندوس وما فيه خاصة والله أعلم .

صك الوصية غير المبدوء بالبسملة، أو المتقطع، أو بخط الوصى
السؤال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *