فيه لمن لم يرثها من أقاربها ولفظ الوصية هكذا وأوصت فلانه بنت فلان الفلانية بمندوسها وما فيه وغير ذلك لفلانة بنت فلان هل قولها وغير ذلك يتناول الانية والفراش أم يصير قولها وغير ذلك لغوا لا يتناول شيئا من ذلك لأنه مبهم لا يدرى ما أرادت به وإن وجد شيء كفرش أو لبس مستترا بالتراب ولم يكن سكن البيت أحد محتمل أن ذلك الشيء الموجود له من بعد موت المرأة لمن هذا الشيء الموجود في هذا البيت أللوارث أم لصاحب البيت الموصى له به ؟ فضلا بالبيان .
الجواب :
إذا كان ثلث المال يفى بالوصية كلها فما حصل في يد الوصى أنفذه وهو مخير في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء وتقديم الأقارب أحب إلى جبر قلوبهم وأداء لصلتهم وأما البئر الكائنة في البيت فهى في حكم البيت وكذلك الأبواب المبنى عليها والأخشاب المبنى عليها وأما القفول وما وضع في البيت من الأخشاب والأبواب والقروش المدفونة وجميع ما ينتقل فهو للوارث .
وقولها في الوصية وغير ذلك فليس بشيء ولا يتعلق به حكم وانما تقع الوصية على المندوس وما فيه خاصة والله أعلم .
صك الوصية غير المبدوء بالبسملة، أو المتقطع، أو بخط الوصى
السؤال :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1653 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق