وإن قصر المال عن الوصية تممت من سائر المال إن لم تزد عن الثلث ولم يضيع الوصى أما إن ضيع في الانفاذ فالضمان عليه وإن فضلت رد الفاضل على الوارث والله أعلم .
الوصية ببيع مال معين من التركة للحج عن الموصي
السؤال :
رجل هلك وأوصى على بعض ورثته أن يبيعوا المال الفلانى ويحج عنه بثمن هذا المال بيت الله الحرام وكان لهذا الهالك زوجة وقد أحضر الوصى الورثة واشترى منهم هذا المال الموصى به لحج بيت الله الحرام فاشتراه منهم بثمن معلوم من تركة الهالك ومن جميع الورثة وكان المال مشاعاً بينهم ثم باع المشترى هذا المال على رجل آخر وقد أحرز المشترى ماله فأرادت نقض هذا المال وادعت الجهالة هل لها غِيَر في ذلك أم لا .
الجواب :
إذا كان الوصيّ هو البائع للمال وإنما باعه لانفاذ الوصية فلا غِيَر للزوجة ولا لسائر الورثة فيه ولاتعتبر جهالتهم في ذلك لأنهم لا نصيب لهم فيما كان للوصية وبيع الوصى نافذ في ذلك إذا صحت وصايته وأما إن كان البائع غير الوصى من سائر الورثة فلا يثبت ذلك البيع إلا إذا أتمه الوصى والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1650 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق