السؤال :
من كتب وصية تحتمل قدر مائتي قرشاً والمال قدر خمسمائة قرش والوصية فيها عتق وكفافير ورماضين ولمساجد وافلاج ما يثبت من هذه الوصية إذا لم تثبت كلها ؟
الجواب :
أما ما كتب فيها من ضمان فهو ثابت في أصل المال ولو استغرق المال كله لأنه في حكم الدين كله وأما ما أوصى به تبرعاً فلا يثبت إلا في ثلث المال بعد قضاء الديون والضمانات .
ثم إن كان ثلث ماله في وقت كتابة الوصية دون الوصية ثبت من الوصية ما أوصى به أولاً فأولا حتى يفرغ ثلث المال ثم يبطل الباقي .
وإن كان الثلث حال كتابة الوصية يفي بها ثم طرأ عليه النقصان بعد ذلك فها هنا يكون الثلث موزعا بين الوصية كل شيء يعطى على حسبه القليل بقليله والكثير بكثيره والعبد يعتق ولكن يستسعى لما ينوبه من نقصان الوصية .
وإن جهل الحال وقت الكتابة ثبت الأول فالأول وبطل ما زاد على الثلث والله أعلم . هذا ما حضرنى تخريجاً وهو حق إن شاء الله .
الوصية للفقراء والمساكين بحسب ما يراه الوصيّ أكمل
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1642 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق