الجواب :
نعم يلزمه فيما أرى أن يبلغ أهل زنجبار نصيبهم من وصية الأقربين ولا أرى البعد أو البحر قاطعا لذلك .
وأما من مات بعد موت ا لموصى فأرى أن سهمه من الوصية لوارثه لأنه مات بعد أن استحقها ولا يبطل الاستحقاقَ تواني الوصى عن الانفاذ ولا موت الميت .
وأما من ولد بعد موت الموصى وقبل القسمة فإن كان هذا المولود قد حملت به أمه قبل موت الموصى فعندي أن يعطى من الوصية لصحة الوصية للحمل وأما إن حملت به بعد ذلك فلا يستحق من الوصية شيئاً لأنه كان في حال موت الموصى عدما ولا تثبت الوصية للمعدوم .
وأما دراهم الفقراء والزكاة فأحب أن تجعل في أهلها والفقراء معلومون فإن أعطاها ثلاثة منهم خرج عن الخلاف وفي الاقتصار على الاثنين والواحد خلاف وأهل الزكاة هم الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه العزيز فإن وزعت الزكاة بين الأصناف فحسن وإن وضعت في صنف واحد اجزأ إن شاء الله تعالى .
وأما كفارة الأيمان بالإطعام فمحلها المساكين من أهل الإسلام والصاع من الأرز كان لثلاثة مساكين عند بعض اعتبارا للحال فإنه يشبعهم غداء وعشاء والله أعلم هذا ما حضرنى من غير مطالعة فاقنع يا أعرج من الضرير بالحاصل والسلام عليك من محبك الضرير .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1640 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق