الوصى للعبيد إذ كان لفظ الوصية أوصى فلان بعتق كل مملوك له يبقى بعد موته فهو حر لوجه الله أم تكفى تلك الوصية ؟
الجواب :
تنفذ وصية المشار إليها من ثلث ماله من نخل وماء فإن كفاها ذلك فلا مؤنة، وإن لم يكفها أخذ من ثلث ماله السابق حتى تتم الوصية، وينفذ ثلث جملة المال ولا تنحصر في ثلث النخل والماء فقط لأنه إنما أوصى بثلث نخله ومائه في انفاذ وصيته في ذلك فعلى الوصى أن يشرع حال انفاذ الوصية في ثلث النخل والماء حتى يفرغ فيكون قد أنفذ الوصيتين وهما الإيصاء بالوصية والإيصاء بإنفاذ ثلث النخل والماء منها .
وأما قوله والذي يبقى من ثلث ماله الخ فهو عندي راجع إلى ثلث النخل والماء فما بقى من ذلك بعد انفاذ تلك الوصية فرق عنه كفافير واؤتجر من يصوم عنه على حسب ما أوصى ولا يبطلها عدم تعيين الكفافير لأن أمر ذلك إلى الوصى والظاهر أن يقسم بين الكفافير والصيام وللوصى أن يفرق الكفافير إن رأى مرسلة أو مغلظة إذ لا يخص من هذا شيء .
وأما العبيد الموصى بعتقهم فإن كانوا من جملة الوصية المشار إليها بقوله لإنفاذ وصيته بهذه فهم داخلون في ذلك الثلث المخصوص، وإن كانوا في وصية أخرى غير المشار إليها فلا يدخلون بل يجعلون في الثلث الباقي .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1638 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق