إذا أمر بقسمها فولد قبل القسمة فعند أبي سعيد أنه يدخل في الوصية لأن الحاكم لم ينفذ بعد .
وأقول أن كان ذلك المولود حين مات الموصى حملا بينا في بطن أمه نال من الوصية إذا خرج حيا وإن كان حين مات الموصى معدوماً أو حملا غير ظاهر لم ينل شيئا وإن ولد قبل القسمة لأن الوصية لا تثبت للمعدوم والله أعلم .
الوصية المنشأة لتنفيذ وصية سابقة
السؤال :
لفظ وصية نصها - بعد وصية للموصى سابقة - : " وقد أوصى فلان بن فلان هذا بثلث ماله من نخل وماء لإنفاذ وصيته هذه، والذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير، ويؤتجر من يصوم عنه بدلا عما لزمه من أشهر رمضان حتى يكمل ثلث ماله في وصيته وفيما بعدها أوصى به " انتهى بحروفه .
ووجه السؤال : هل تنحصر وصاياه السابقة واللاحقة في ثلث ماله من نخل وماء فقط أو في جميع ثلث ماله مطلقا ؟ وهل يثبت قوله الذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير أم لا يثبت لعدم تعيين الكفافير أم لا ؟ وهل يدخل في ثلث ماله من نخل وماء العبيد الموصى بعتقهم بالقيمة أم لا ؟ وهل يصح تقويم العارفين به للثلث المذكور أم لا يصح إلا بيعه بالمناداة ؟ أرأيت إن كان هذه الوصية أثبتها الورثة كانت ثابتة أو غير ثابتة وهم ممن يجوز إثباتهم هل حكم ذلك سواء أم لا ؟ فضلا منك بكشف ذلك حرفا حرفاً . وهل يحتاج إلى عتق
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1637 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق