1637 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1637 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




إذا أمر بقسمها فولد قبل القسمة فعند أبي سعيد أنه يدخل في الوصية لأن الحاكم لم ينفذ بعد .
وأقول أن كان ذلك المولود حين مات الموصى حملا بينا في بطن أمه نال من الوصية إذا خرج حيا وإن كان حين مات الموصى معدوماً أو حملا غير ظاهر لم ينل شيئا وإن ولد قبل القسمة لأن الوصية لا تثبت للمعدوم والله أعلم .

الوصية المنشأة لتنفيذ وصية سابقة
السؤال :
لفظ وصية نصها - بعد وصية للموصى سابقة - : " وقد أوصى فلان بن فلان هذا بثلث ماله من نخل وماء لإنفاذ وصيته هذه، والذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير، ويؤتجر من يصوم عنه بدلا عما لزمه من أشهر رمضان حتى يكمل ثلث ماله في وصيته وفيما بعدها أوصى به " انتهى بحروفه .
ووجه السؤال : هل تنحصر وصاياه السابقة واللاحقة في ثلث ماله من نخل وماء فقط أو في جميع ثلث ماله مطلقا ؟ وهل يثبت قوله الذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير أم لا يثبت لعدم تعيين الكفافير أم لا ؟ وهل يدخل في ثلث ماله من نخل وماء العبيد الموصى بعتقهم بالقيمة أم لا ؟ وهل يصح تقويم العارفين به للثلث المذكور أم لا يصح إلا بيعه بالمناداة ؟ أرأيت إن كان هذه الوصية أثبتها الورثة كانت ثابتة أو غير ثابتة وهم ممن يجوز إثباتهم هل حكم ذلك سواء أم لا ؟ فضلا منك بكشف ذلك حرفا حرفاً . وهل يحتاج إلى عتق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *