الوصية للأقربين، وحكم الميت أو المولود قبل القسم
السؤال :
عن وصية الأقربين إذا تدلى أحد الموصى لهم إلى الميت بنسبين أله من الوصية من جهتين أم من واحدة ؟ وإذا مات أحد الموصى لهم قبل قسم الوصية ألورثته سهمه ؟ وإذا ولد مولود قبل قسم الوصية فما حكمه ؟
الجواب :
أما المتدلى بنسبين فقيل يأخذ من الوجهين جميعاً وقيل يأخذ بالأقرب منهما وهو الصحيح عندي إذ لا يقوم النسبان مقام شخصين .
وأما الميت قبل قسم الوصية وبعد موت الهالك فإن كانت الوصية مسماة لفلان وفلان فسهمه لوارثه، وإن كانت وصية للأقربين لم يسم فيها أحدا باسمه فقيل تكون لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها ولا يلتفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت الميت، وقيل له سهمه .
وكذلك إذا ولد ولد ثم مات قبل القسم فإن الخلاف واحد، وكذلك إذا ولد بعد موت الهالكة وقبل قسم الوصية فإن الخلاف في جميع ذلك واحد .
قيل لأبي سعيد فما صفة حكم الحاكم بذلك قال إذا أمر بقسمها من مال الهالك فقسمت على سبيل الحاكم بقسمها وكذلك الجماعة وأما
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1636 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق