1635 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1635 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الأوصياء اثنين وفي الوصية مكتوب أن يقوم الشاهد عن الحاضر والحاضر مقام الغائب والحى عن الميت ومات أحد الوصيين كيف يصنع الباقى منهما في انفاذ تلك الوصية ؟ وما الذي له وعليه في اخراجها ؟ وإذا كان جعل الموصى لهما أجراً على اخراج الوصية مثلا كتب وأوصى لهما بعشرين قرشا من ماله بعد موته أجرة لهما على ذلك، لمن تكون هذه الأجرة أكلها للحي منهما أم له نصف الأجرة ؟ وإذا كان له نصفها فالنصف الثاني لمن يكون ؟ وإذا كان في الوصية أجرة لهما على ذلك أو إيصاء منه بذلك أكله سواء أم بينهما فرق ؟ تفضل اوضح .
الجواب :
أما الوصى فقد منعه المسلمون من أن يأخذ مما للفقراء في تلك الوصية وإن كان فقيرا، وقال أبو الحوارى رحمه الله : وإن استعف عن ذلك فهو أحبّ إلى وإن أخذ فجائز إن شاء الله .
وأما إن أوصى لزيد وعمر بشيء فذلك الشيء بين الرجلين على السواء واللام الداخلة على زيد وعمر هما جميعا للتمليك نظير قول القائل وهبت لزيد مالا .
وأما الوصيان المذكوران في السؤال فلكل واحد منهما إذا غاب صاحبه أو مات أن ينفذ خاصة على معنى ما يوجد في الأثر والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *