الأوصياء اثنين وفي الوصية مكتوب أن يقوم الشاهد عن الحاضر والحاضر مقام الغائب والحى عن الميت ومات أحد الوصيين كيف يصنع الباقى منهما في انفاذ تلك الوصية ؟ وما الذي له وعليه في اخراجها ؟ وإذا كان جعل الموصى لهما أجراً على اخراج الوصية مثلا كتب وأوصى لهما بعشرين قرشا من ماله بعد موته أجرة لهما على ذلك، لمن تكون هذه الأجرة أكلها للحي منهما أم له نصف الأجرة ؟ وإذا كان له نصفها فالنصف الثاني لمن يكون ؟ وإذا كان في الوصية أجرة لهما على ذلك أو إيصاء منه بذلك أكله سواء أم بينهما فرق ؟ تفضل اوضح .
الجواب :
أما الوصى فقد منعه المسلمون من أن يأخذ مما للفقراء في تلك الوصية وإن كان فقيرا، وقال أبو الحوارى رحمه الله : وإن استعف عن ذلك فهو أحبّ إلى وإن أخذ فجائز إن شاء الله .
وأما إن أوصى لزيد وعمر بشيء فذلك الشيء بين الرجلين على السواء واللام الداخلة على زيد وعمر هما جميعا للتمليك نظير قول القائل وهبت لزيد مالا .
وأما الوصيان المذكوران في السؤال فلكل واحد منهما إذا غاب صاحبه أو مات أن ينفذ خاصة على معنى ما يوجد في الأثر والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1635 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق