يقبضه الوصى لينفذ ما على هالكهم، وبعد بيع الوكيل المال وقبض الوصي الثمن من الوكيل أنكر أحد الورثة الوكالة ببيع المال والأمر بقبض الثمن للوصى وباع سهمه لمشتر غيره وكان عند الوكيل البعض من ثمن المال وحجره المشترى وناكر الوكالة عند الوكيل السابق أن لا يقبضه الوصى أفتحجر له الوكيل على الوصى على دعوى الناس أنه ما أمر الكاتب يكتب عليه أم لا ؟
الجواب :
البيع الثانى الذي باعه هذا الوارث المنكر باطل، لأن الأول ثابت بنفس أمر الوصى ببيعه سواء أمر الورثة بذلك أم لم يأمروا وإذا كانت الوصية ثابتة شرعاً ولم يجد لانفاذها غير بيع الأصول فالبيع الأول على هذا هو الصحيح وانكار الوارث الوكالة ليس بشيء والله أعلم .
حكم الوصية لوارث
السؤال :
من أعطاه رجل أمانة تفق ( بندقية ) وقاله له هذا التفق اعطه فلانا إن كنت حيا أو ميتا وصاحب التفق مات والمأمور له وارثه أيسع الأمين أن يبلغه من أمر له ولو كان معه شريكه أم ماذا تقول ؟
الجواب :
قد راجعت هذه المسألة من آثار المسلمين فلم أجد فيها أثرا والذي يظهر لي فيها أن قوله ذلك وصية بعد موته والوصية لا تثبت للوارث فالتفق ميراث بين جميع الورثة والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1631 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق