1631 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1631 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




يقبضه الوصى لينفذ ما على هالكهم، وبعد بيع الوكيل المال وقبض الوصي الثمن من الوكيل أنكر أحد الورثة الوكالة ببيع المال والأمر بقبض الثمن للوصى وباع سهمه لمشتر غيره وكان عند الوكيل البعض من ثمن المال وحجره المشترى وناكر الوكالة عند الوكيل السابق أن لا يقبضه الوصى أفتحجر له الوكيل على الوصى على دعوى الناس أنه ما أمر الكاتب يكتب عليه أم لا ؟
الجواب :
البيع الثانى الذي باعه هذا الوارث المنكر باطل، لأن الأول ثابت بنفس أمر الوصى ببيعه سواء أمر الورثة بذلك أم لم يأمروا وإذا كانت الوصية ثابتة شرعاً ولم يجد لانفاذها غير بيع الأصول فالبيع الأول على هذا هو الصحيح وانكار الوارث الوكالة ليس بشيء والله أعلم .
حكم الوصية لوارث
السؤال :
من أعطاه رجل أمانة تفق ( بندقية ) وقاله له هذا التفق اعطه فلانا إن كنت حيا أو ميتا وصاحب التفق مات والمأمور له وارثه أيسع الأمين أن يبلغه من أمر له ولو كان معه شريكه أم ماذا تقول ؟
الجواب :
قد راجعت هذه المسألة من آثار المسلمين فلم أجد فيها أثرا والذي يظهر لي فيها أن قوله ذلك وصية بعد موته والوصية لا تثبت للوارث فالتفق ميراث بين جميع الورثة والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *