ليس له أن يوصى بأكثر من ثلث ماله، فإنّ عتق عبده بعد موته تدبير وليس له الرجوع فيه في أكثر قول المسلمين .
وأما أن أوصى بعتقه فهذه وصية لا تدبير وله الرجوع فيها في أكثر قول المسلمين وإن زادت قيمة العبد المدبر عن ثلث المال فما بعد الموت يكون له حكمه والله أعلم .
الوصية بزكاة سنين بعد موته وحق الورثة في ذلك
السؤال :
من أوصى من ماله بثلاثين منا زكاة لكل سنة تخرج من ماله عشر سنين تنفذ بعد موته ومات وترك أولادا فقراء أيجوز أن يأخذوها لأنفسهم بعد ما أخرجوه أم لا ؟
الجواب :
قد صرح الأثر بالخلاف في مثل هذه المسألة وعلى ذلك الخلاف فيجب أن يقال إنه يخرج في مسألتك هذه قولان : قول أن لهم أن يأخذوه من ذلك إذا كانوا ممن تجوز لهم الزكاة، وقول ليس لهم ذلك . والله
أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1629 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق