1628 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1628 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




أما قوله " لا وصية لوارث فالمراد بالوصية في الحديث ما يكون على جهة التبرع والتطوع لا على جهة الضمانات فإنه دين مقدم في المال على سائر الحقوق والله أعلم .

الوصية بمال المسجد تصرف لعمارته
السؤال :
رجل أوصى بمال للمسجد ولم يعبن لعمارته أو فطرته كيف يصير حكم هذا المال .
الجواب :
... هو لعماره وما يحتاج إليه من صلاحه وصلاح عمّاره عند من أجازه والله أعلم .

الوصية بعتق عبده بعد موته
السؤال :
من اعتق مملوكه بعد موته وقد أوصى بعض الوراث فلما علم الوصى أن مورثهم قد اعتق مملوكه إلى أن يكون وصيا له إلا برجوع عتق العبد أله الرجوع في ذلك إذا كانت الوصية أكثر من الثلث أم لا ؟
الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *