وأما القول بأنه لا يكون بذلك وصيا على الأولاد فلأن الوصية لا يتعدى بها الموضع الذى جعلت فيه فإذا جعله وصيا في شيء لا يستلزم أن يكون وصيا في غيره .
حاصل المقام أن في القول الأول مراعاة لقصد الهالك وفي القول الثاني مراعاة لمقتضى اللفظ وهو عندي في هذا الموضع أرجح إذ لو أراده وصيا على الأولاد أمكنه أن يتلفظ به فلماَّ لم يفعل صار هذا الوصى وغيره في حقهم على سواء فلو تصرف الوصيّ لم يثبت عندي كما لو فعل ذلك غيره . والله أعلم .
تنفيذ الوصية ثم ظهور أخرى
السؤال :
قولهم في الوصي إذا نفذ الوصية ثم ظهرت أخرى أنه يضمن إن لم يبقَ من الثلث شيء لإنفاذها . ما وجهه ؟
الجواب :
إن الخطأ في الأموال مضمون فإذا ظهرت وصية للهالك بعد ما أنفذ الوصيّ الثلث صار في حكم من أخطأ في إنفاذه كله إذ عليه أن يحاصَّ الثلث بين الوصيتين إذا صحتا معاً وهذا على قول من يرى في ذلك المحاصّة .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1620 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق