1618 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1618 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




فأما الوارث فظاهر وأما الوصيّ فيشترط عليه الإنفاذ وهو إخراجها من يده إلى الغير فإذا أخذها كان غير منفذ .
فإن قيل وكذلك الوارث أيضا إذا أعطاه الوصى فإنه يصير داخلاً تحت الوصية ومن المعلوم أنه لا وصية لوارث قلنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لا يقصد بها على قصد الإيثار له على غيره من الورثة أو لا يخص بذلك على الخصوص من بينهم فأما إذا لم يقصد بعينه في الوصية لوارث وإنما كانت لغيره استحق أن يعطى منها هو بعد موت موروثه . والله أعلم .

قبول الوصي بعضها
السؤال :
اختلافهم في الوصى إذا قَبِل بعض الوصية هل يلزمه ما قَبِل أو كلها ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
من رأى أن الوصية كلها عقد واحد ألزمه الكل إذ العقد الواحد لا يتجزأ، ومن جعلها عقوداً متعددة ألزمه ما قَبِل ؟ وهذه قاعدة ينبنى عليها خلاف في مواضع منها إذا بطل بعض الوصية هل يبطل ما عطف عليه أو لا . والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *