وزَعَم بعضهم أيضاً أنها لم تنسخ، وأن الوارث يجمع بين الوصية والإرث بحكم الآيتين ويرده الإجماع على أنه لا وصية لوارث . والله أعلم .
اعطاؤها للوصي والمنفق عليه والوارث
السؤال :
قول بعضهم إن الوصى لا يأخذ من الوصية ولا من لزمته نفقته ولا الوارث . ما وجهه ؟
الجواب :
أما الوصى فلأنه نائب مناب الهالك ومن المعلوم أن الهالك ليس له أن يأخذ من وصيته شيئا وأنه إن أخذ يصير كأنه لم ينفذ ذلك فكذلك الوصيّ وكذلك من يلزمه نفقته فإنه في حكم من لزمته نفقة الهالك وأما الوارث فلأنه لا وصية لوارث فإذا أعطى من الوصية صار في حكم من أوصى له .
وفي المسأله قول يجوز إعطاء هؤلاء كلهم إذا دخلوا تحت صفة أهلها وذلك كما إذا أوصى للفقراء وكان الوصى والوارث فقيراً فإنه قيل يجوز أخذ الوصيّ منها وإعطاء الوارث لدخولهم تحت تلك الصفة .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1617 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق