1612 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1612 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




قلنا ليس في هذا قياس مانع وإنما فيه قياس ممنوع على ممنوع لاشتراكهما في العلة بيانه المانع القتل وهو موجود في الجانبين والممنوع في الأصل الوارث القاتل وفي الفرع الموصى له القاتل وقد اشتركا في معنى القتل لاستعجال الحظ المذكور .
ويمكن أن يجاب بأن القتل أنواع فقتل الوارث غير قتل الموصى له بيانه أن الشارع قد جعل المانع من الميراث قتل الوارث فالعلة المانعة القتل من المتصف بالوارث فهي علة مع قيد ولا يوجد هذا القيد في قتل الموصى له .
قلنا ليس ذلك القيد نفسه معتبراً وإنما المعتبر القتل لأجل الاستعجال وهو موجود في الموصى له وإنما ورد في الوارث لكونه محل الحكم ولا نسلم أن القتل بهذا المعنى أنواع وإنما هو نوع واحد اختلفت محاله وليس اختلاف المحل موجباً الاختلاف في الحال . والله أعلم .

قتل العبد المدبر سيده
السؤال :
اختلافهم في العبد إن دبره مولاه فقتله إنه قيل يحرر وقيل لا ماوجههما؟
الجواب :
الجواب هو ما تقدم في المسأله التي قبلها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *