1611 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1611 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




أما من أثبت ذلك فقد اعتبر صلاحية العبد للملك وما أشبهه بقول من قال إنه يملك ما وهب له أو أوصى له به أو أقر له به أو نحو ذلك فإنه على هذا القول يثبت له المال الوارد من هذه الجهة سواء كان من سيده أو غيره .
وأما القول الآخر فمبناه أنه لايملك شيئا فكأن السيد قد أوصى بماله لماله وهذا القول هو الأكثر عند أصحابنا . والله أعلم .

قتل الموصى له للموصي
السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى لأحد فقتله هل تبطل ؟ قيل : نعم، وقيل : لا، ما وجههما ؟
الجواب :
أما الأول فمقيس على حرمان القاتل الميراث بيانه أن كلا منهما قد استعجل شيئا قبل أوانه ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .
وأما القول الثاني فقد اعتبر نفس الوصية على الإجمال ولم يقسها على الميراث بيانه أن أمر الموانع والحجب أمر توقيفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من الشارع فليس لنا أن نقيس مانعاً على مانع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *