1607 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1607 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




لقصد الموصي إذْ قصده حصول الصلاح لا غير فصرفوه في الموضع الذي رأوه صلاحاً أو أصلح .
ولعل القائل بصلاح غير ذلك المسجد بنى على قول من يقول إن البقاع لا تملك وإن الغرض انتفاع الإسلام أو بعضهم وقد حصل . والله أعلم .

دفع الثمن في الوصية بأصل
السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى بشيء معين من الأصول لأحد . هل يدفع له أو ثمنه ؟ قولان، ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه يدفع إليه المال فظاهر لأنه أوصى له به فلا ينتقل عنه إلى غيره .
وأما القول بأنه يدفع الثمن فوجهه الرفق بالوارث ودفع الضرر عنهم لئلا يشاركهم الأجنبي في أصول أموالهم فحولوا الوصية إلى الثمن لهذا المعنى .
وأقول إن المال ليس لهم وإنما هو للموصى له به فلا ضرر عليهم بدفعه إليه ولا يصح الانتقال إلى الثمن لأنه تبديل للوصية وإن حصل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *