1606 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1606 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأقول لا فرق بين قليل ذلك وكثيره ولعل الحبس للكثير نظر لصلاح العبد .
وفيها قول خامس وهو أنه يدفع إلى العبد إن كان قليلا وكثيراً وإن أخذه سيده لم يمنعه ويكره ذلك للسيد وهذا القول عن أبي معاوية وهو مطابق للأصول وإنما كره أخذه للسيد لأن الوصية قد خص بها العبد فلا ينبغي له نزع الخصوصية إذ لم يخصّه الموصي بذلك إلا وهو يحبّ أن لا يأخذها سيده. والله أعلم .
الوصية مع التعيين
السؤال :
قولهم في الوصية إن عينت بشيء لعينه كمسجد أو قبيلة إنها للمعين وجوزت لغيره عند بعضهم، وقيل إن أوصى لصلاح مسجد معين رخص أن يصلح به غيره، هل هذا من تبديل الوصية أم له وجه ظاهر في الحق ؟
الجواب :
الله أعلم، وعندي أنه تبديل للوصية فهو لايصح إلا لما أوصى له لقوله تعالى : { فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه } (¬1) .
ولعل المرخص اعتبر حصول المصلحة، وإن المصلحة في وضعها في ذلك الجنس متساوية وقد يكون الصلاح في غير من عين وهذا كله اعتبار
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 181

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *