أما جوازها للحمل إذا ولد حيا فلأنها وصية ثابتة لشيء موجود تُيُقِّنَ وجوده بحياته بعد الولادة، إذ لو لم يكن موجودا حال الحمل لما خرج حيا .
أما بطلانها إذا خرج ميتا فلأن الوصية للمعدوم لا تثبت والحكم في هذا الحمل عدم وجوده حتى تتيقن حياته فإذا خرج ميتا لم يثبت له شيء لأنه خرج على حال العدم .
أما عبد غيره فتثبت له الوصية لأنه مستحق لها من حيث إنه انسان وإن قلنا إنه لايملك شيئا فسيده هو الذي يملكه وماملك .
وأما عبد نفسه فهو ماله ، ولاتثبت وصيته بماله لماله وأيضا فالعبد بعد موته ينتقل إلى الوارث فكأنه أوصى لعبد وارثه والوصية لعبد الوارث ترجع إلى الوارث . والله أعلم .
تسليم الوصية للعبد له ولسيده
السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى بتباعة لعبد غيره هل تعطى له أو لربه قولان - ما وجههما ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1604 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق