1604 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1604 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




أما جوازها للحمل إذا ولد حيا فلأنها وصية ثابتة لشيء موجود تُيُقِّنَ وجوده بحياته بعد الولادة، إذ لو لم يكن موجودا حال الحمل لما خرج حيا .
أما بطلانها إذا خرج ميتا فلأن الوصية للمعدوم لا تثبت والحكم في هذا الحمل عدم وجوده حتى تتيقن حياته فإذا خرج ميتا لم يثبت له شيء لأنه خرج على حال العدم .
أما عبد غيره فتثبت له الوصية لأنه مستحق لها من حيث إنه انسان وإن قلنا إنه لايملك شيئا فسيده هو الذي يملكه وماملك .
وأما عبد نفسه فهو ماله ، ولاتثبت وصيته بماله لماله وأيضا فالعبد بعد موته ينتقل إلى الوارث فكأنه أوصى لعبد وارثه والوصية لعبد الوارث ترجع إلى الوارث . والله أعلم .

تسليم الوصية للعبد له ولسيده
السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى بتباعة لعبد غيره هل تعطى له أو لربه قولان - ما وجههما ؟

الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *