1603 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1603 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




شئت من إخوانك، لأن الغنيمة ما أخذت بالسيف لا الخيانة وقد تخلص رسول الله " لبعض العرب عن حدث أحدثه بعض جيوشه وحرم الغدر بالمشركين وغيرهم .
وأما القاتل خطأ فلا أعرف منع الوصية له إلا ما يوجد من منع الإيصاء له بدية من قتله وذلك إن الدية في الخطأ إنما تكون لأهل الميت لقوله تعالى : { فدية مسلَّمة إلى أهله } (¬1) فإذا أوصى بها المقتول فكأنما أوصى بشيء غيره وقيل فيها غير ذلك .
وأما منع الوصية له مطلقا فلا أدريها إلا أن يقول قائل ببطلان الوصية التي أوصى له بها قبل الجراح قياساً على حرمان الميراث للقاتل خطأ فهذا وجهه . والله أعلم به وبغيره .
الوصية للحمل، وللعبد
السؤال :
قولهم في الوصية للحمل أنها تجوز إذا ولد حيا دون ما إذا ولد ميتا وكذلك تجوز لعبد غيره دون عبده، ما الفرق بين ثبوتها للحمل إذا ولد حيا دون ماإذا ولد ميتا ؟ وكذلك ما الفرق بين عبده وعبد غيره؟
الجواب:
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية 92

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *