1601 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1601 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأشباهها مال محض . فهذا هو الفرق الذي اعتبره هؤلاء فيما عندي . والله أعلم .

الوصية بالمنافع
السؤال :
اختلافهم في الوصية بالمنافع كسكنى الدار هل تصح أولا ؟ قولان ماوجههما؟
الجواب:
أماالقول بالصحة فظاهر، لأن الوصية مأمور بها في الجملة ولم يخص الأمر شيئا دون الشيء فلايمتنع فيها إلامامنعه الشارع وليس في المنع عن هذا نص فهو على العموم .
وأما القول ببطلانها فلأن المنفعة الموصى بها إنما تحدث بعد موت الموصى وذلك بعد استحقاق الوارث البيت فتكون المنفعة للوارث لا للهالك فكأن الهالك أوصى بشيء لايملكه وكذا القول فيمن أوصى بغلة نخل قبل وجودها .
ولصاحب القول الأول أن يقول لما ثبتت الوصية في الجملة لم يكن البيت ولا النخل للوارث إلا بعد انفاذ الوصية منه فهو بموت الهالك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *