وأشباهها مال محض . فهذا هو الفرق الذي اعتبره هؤلاء فيما عندي . والله أعلم .
الوصية بالمنافع
السؤال :
اختلافهم في الوصية بالمنافع كسكنى الدار هل تصح أولا ؟ قولان ماوجههما؟
الجواب:
أماالقول بالصحة فظاهر، لأن الوصية مأمور بها في الجملة ولم يخص الأمر شيئا دون الشيء فلايمتنع فيها إلامامنعه الشارع وليس في المنع عن هذا نص فهو على العموم .
وأما القول ببطلانها فلأن المنفعة الموصى بها إنما تحدث بعد موت الموصى وذلك بعد استحقاق الوارث البيت فتكون المنفعة للوارث لا للهالك فكأن الهالك أوصى بشيء لايملكه وكذا القول فيمن أوصى بغلة نخل قبل وجودها .
ولصاحب القول الأول أن يقول لما ثبتت الوصية في الجملة لم يكن البيت ولا النخل للوارث إلا بعد انفاذ الوصية منه فهو بموت الهالك
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1601 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق