أما أولاد الوارث فيجوز إعطاؤهم مما أوصى به للفقراء إذا كانوا فقراء بلا خلاف بين الفقهاء . وأما الوارث الفقير فيجوز أن يعطى مما أوصى به موروثهم للفقراء لأنه فقير أيضا وقيل لا يجوز إذ لا وصية لوارث .
والصحيح عندي الجواز، لأن الوصية هاهنا لم تكن للوارث وإنما كانت للفقراء والوارث من بعض الفقراء والمنهي عنه إنما هو القصد بالوصية للوارث وهذا الموصي لم يقصد، فافهم ذلك، والله أعلم .
اختصاص الوصية بما شرطت له
السؤال :
من أوصى بعشرة قروش لفلج الصويريج وقربه فلج يسمى الغيان يخلط فيه قريب من مفرقٍ لفلج الصويريج، قال أهل البلد نريد هذه الوصية لفلج الغيان يخدم بها أيجوز للوصي أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز انفاذ هذه الوصية إلا لفلج الصويريج فإن أنفذها في غيره ضمنها وإن كان ذلك الغير يلتقي مع هذا الفلج في ساقية واحدة والله أعلم .
صرف الوصية في الصيانة
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1598 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق