السؤال :
رجل باع لآخر مالاً بيع خيار بمائة وستين قرشاً وبعد انعقاد البيع جعل الدراهم في يده وأوصى عليه أن يستأجر من يحج عنه بعد موته حجة الإسلام وأوصى له بما فضل عن أجرة الحجة ثم مات الموصى وقام الموصى عليه في انفاذ تلك الوصية فلم يجد دراهم لذلك فأحال ذلك المال لآخر بمائة قرش واستأجر لها من يحج عن الهالك فأراد أهل المال الأول فك الخيار فاختلفوا في الستين التي فضلت عن أجرة الحجة فقال أصحاب المال هي لنا وقال هي لي وقال المحال إليه فهي لي فما ترى أنت ؟ وأيضا فإذا كانت هذه الدراهم للوصى فأعطاها المحال إليه قبل القبض هل يتم ذلك العطاء أم لا ؟
الجواب :
هذه الدراهم التي فضلت عن أجرة الحجة هي للوصي لا غيره فيما عندي وعطيته إياها للمحال إليه قبل قبضه إياها لا تتم أيضا والله أعلم .
اعطاء الورثة الفقراء من وصية مورثهم
السؤال :
ورثة الهالك وأبناؤهم هل يجوز أن يأخذوا من كفارات صلوات موروثهم إن كانوا فقراء أم لا ؟ أم يجوز للأبناء دون الورثة ؟ تفضل علينا بتصريح الجواب، ولك من الله جزيل الثواب .
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1597 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق