يصير آخره غير قابل للتجزؤ من الضرر كما لا يخفى
عليك . وهل يصح أن يجعل في سهم أحدهم دون الآخرين أم لا ؟
أرأيت إذا جرى فيه البيع وشرط البائع على المشترى ان في هذا السهم كذا وكذا مَنّاً واشترط المشترى ذلك ثم غيَّر ذلك الشرطَ وقال : لا أسلم إلا ما ينوبني من أصل المال وكان قد جعل الموصى به في ذلك السهم هل يصح ذلك أم لا؟ تفضل بين لهم ذلك .
الجواب :
لا يصح قسمة الضاحية إلا بعد إنفاذ الوصية منها أو من غيرها مما ترك الهالك من الأموال، لقوله تعالى : { من بعد وصية يوصى بها أو
دين } (¬1) فليس للورثة في قدر الوصية والدين نصيب لأن حقهم من بعد إنفاذ ذلك .
واعلم أن الواجب على صفتك هذه إخراج ذلك القدر من التمر مرة واحدة فيفطر به على الصفة المذكورة . ولا يلزم بل لا يجوز أن يكرر إخراج ذلك في كل عام لا يقتضيه ظاهر سؤالك، فلا حاجة إلى جميع أبحاثك والله أعلم .
انفاذ رد المظالم أوجب من الايصاء بذلك
السؤال :
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية 11 .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1592 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق