اصلاح ما فسد بسبب الوقف، من مال الوقف
السؤال :
جدار لمسجد طاح في مال أحد وأراد صاحب المال من وكيل المسجد حمل التراب الذي طاح في ماله من المسجد وقد طاح على بعض النخل فبعض قتله وبعض كبسه، فهل لصاحب المال على وكيل المسجد ذلك أم لا ؟ وهل يجعل الكبس في المسجد أم في مال المسجد إذا كان له مال بقرب هذا المال ؟
الجواب :
أما إخراج الكبس المذكور فإنه على مال المسجد، ويجعل في موضع مباح لا ضرر فيه على المسجد ولا على أحد، فإن كان المسجد يحتاج له جعل فيه، وإن كان مال المسجد يحتاج له جعل فيه وإلاّ حيث لا ضرر على أحد .
وأما ما قتل من النخل وضيع من الثمرة أو غيرها فإن كان صاحب المال قد تقدم على وكيل المسجد وطلب منه أن يزيل هذا المخوف فلم يفعل فإن ضمان ذلك على وكيل المسجد لا على المسجد وهو من الخطأ في الأموال، وإن كان لم يتقدم عليه ولم يطلب منه فلا ضمان فيه على أحد والله أعلم .
صرف جزء من غلة الوقف لمصلحة بلا تبديل للشرط
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1578 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق