لفظه بعينه، أقول على قول من أجاز بيعه ليقسم بينهم هل العدل والتسوية شرط في جوازه أم إذا جاز البيع ولو لم يسو بين أربابها في قسمة الثمن لم يقدح في البيع وإنما ذلك على من لم يسو ولم يعدل والبيع جائز تفضل بين لنا .
الجواب :
مشهور المذهب والذي عليه العمل أولاً وآخراً أن مال الفقراء لا يباع أصله وإنما ينتفعون بغلته، وخرج أبو نبهان جواز بيع أصله وإنفاذ ثمنه في الفقراء، ولا يلزم التسوية في الانفاذ ولا يمكنه أن يسوى بينهم لأن الفقراء كثير وهم غير منحصرين فلا بد من حرمان أكثرهم والله أعلم .
وضع ما أصيب من مال وقف في عمارته
السؤال :
رجل أصابه ضمان من أرض هى لقرطاس القضاء، وقيل في زمن الائمة المتقدمين جعلت لقرطاس القضاء الذين هم عند الائمة ما تكون هذه الأرض في هذا الزمان ؟ وهذا المتضمن ما يفعل بهذه الدراهم التى يسلمها عن ضمان ما أصابه منها ؟ أوضح الحق فيها .
الجواب :
أسلم الطرق فيها أن يعمر بها المال الموقوف لذلك، لأن أهلها معدومون، اللهم رد إلينا عصر العدل وزمان الفضل آمين والعلم
عند الله .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1577 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق