1577 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1577 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




لفظه بعينه، أقول على قول من أجاز بيعه ليقسم بينهم هل العدل والتسوية شرط في جوازه أم إذا جاز البيع ولو لم يسو بين أربابها في قسمة الثمن لم يقدح في البيع وإنما ذلك على من لم يسو ولم يعدل والبيع جائز تفضل بين لنا .
الجواب :
مشهور المذهب والذي عليه العمل أولاً وآخراً أن مال الفقراء لا يباع أصله وإنما ينتفعون بغلته، وخرج أبو نبهان جواز بيع أصله وإنفاذ ثمنه في الفقراء، ولا يلزم التسوية في الانفاذ ولا يمكنه أن يسوى بينهم لأن الفقراء كثير وهم غير منحصرين فلا بد من حرمان أكثرهم والله أعلم .

وضع ما أصيب من مال وقف في عمارته
السؤال :
رجل أصابه ضمان من أرض هى لقرطاس القضاء، وقيل في زمن الائمة المتقدمين جعلت لقرطاس القضاء الذين هم عند الائمة ما تكون هذه الأرض في هذا الزمان ؟ وهذا المتضمن ما يفعل بهذه الدراهم التى يسلمها عن ضمان ما أصابه منها ؟ أوضح الحق فيها .
الجواب :
أسلم الطرق فيها أن يعمر بها المال الموقوف لذلك، لأن أهلها معدومون، اللهم رد إلينا عصر العدل وزمان الفضل آمين والعلم
عند الله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *