وكيل مسجد إذا كان في وكالته نخلة بأرض قوم أو عجل لهم كالبيت والسبلة وأمثال ذلك ومتى آن حصادها أتى صاحب البقعه المذكورة وقال للوكيل : أدّ قرشا، وثمنها قروش، أيجوز للوكيل أن يزيد ثمنها حتى يساوى بها طناء البلد وإن استحى له أن يحصدها تمرا للمسجد فيبيعه أم كيف ترى ؟
افتنا .
الجواب :
إذا رأي تمييزها للمسجد أصلح تمرها، وإن خاف عليها طناها بما وجد وليس عليه إلا ذلك والله أعلم .
مراعاة الأصلح إن تغير الصرف في كيفية صرف الوقف
السؤال :
ما أوقف للهجور والفطرة وغيرهما إذا كان الموجود يفطر بنفس تمرة الموقوف كالتمر، وأهل هذا الزمان وخاصته في رخص التمر لم يتأت لهم أن يأكلوا تمرا واحدا . هل يجوز أن يؤخذ منه حلاء بقدر ما يسوغ لهم الأكل أم يترك ولو خيف عليه الضياع .
الجواب :
ينظر الأصلح للموقف ولا شك أن الأصلح عدم ضياع وقفه والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1574 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق