السؤال :
من وقف أرضا يقرأ ببعض غلتها على قبره وقبور غيرها القرآن العظيم وبعض غلتها لفقراء المسلمين هل يحل لمن بيده هذا الوقف أن ينفذ جميع هذه الغلة في الفقراء ولم يؤجر على قراءة القبور وهل يحل نفس هذا الإيصاء أم لا ؟ وهل لوكان هذا الوقف مثلا للقراء فقط يجوز إعطاء غلته الفقراء أم لا ؟ وهل يحكم بثبوت هذا الوقف أم ببطلانه فإن قلت بالبطلان أيكون مرجعه للورثة أم غير ذلك ؟
الجواب :
قد وجدت فروع هذه المسألة في آثار المسلمين وكان من جوابهم في ذلك ثبوت الوقف على حسب ما أوقفه الواقف فلا يبدل ولا يغير أخذا من قوله تعالى : { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه } (¬1) فلا يبطل الايقاف عندهم ولا ينفذ جميعه في الفقراء لأنه خلاف قضية الإيقاف، وفي باب الوقف من جوهر النظام تحرير المسألة بالتمام والله أعلم .
التصرف في وقف الفلج
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 220
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1571 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق