المذكور واشتراه منه رجل وبقى عند مدة، ولما حضرت وفاة هذا البائع أوصى على ورثته أن يفكوا هذا المذكور من هذا المشترى بما عزّ وهان، فلما طلبوا ورثة هذا الهالك من عند المشترى امتنع عن رجوع هذا المال عليهم وأخذ ماسلمه على هذا البائع، أيجبر هذا المشتري على رجوع هذا المال وأخذ ما سلمه أم لا ؟ وإذا كان عليه رجوعه أيقاصص على ما أخذه من غلة هذا المال ؟
الجواب :
إذا تمسك بحجته فلا يجبر حتى تقوم البينة على دحض حجته، ويحكم الحاكم بصحة الوقف وبطلان البيع فحينئذ يدفع عنه حجة
شرعية .
وأما الغلة فإن كان قد تمسك في المال بسبب البيع والوقفية لم تثبت معه فلا تنزع منه لأنه متمسك بسبب وإن كان قد جاءها شاهراً ظاهرا يعرف أنه وقف واشتراه لغلة للكفن، ولا يحاسب عليها بما دفع من القيمة في شراء المال فإن القيمة قد أكلها الهالك وهى حرام عليه مثلا وأوصى برد إلى صاحبها فيجب انفاذ ذلك ويبقى المال على حكمه والله أعلم .
الرجوع في الوقف المضاف لما بعد الموت
السؤال :
عمن وقف مالا كتب فيه صار على أنه وقف، فأراد كاتبه أن يبيعه ويفرق ثمنه للفقراء والمساكين كما تعلم في هذا الزمان بما يفعل بالموقوف لا يوضع في محله إلا ما شاء الله أيجوز ذلك أم لا ؟
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1569 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق