يجوز ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه صلاح لعامة الإسلام ولأهل البلد خصوصا وعمارة للمسجد وإمام المسجد أولى بذلك إن صلح له .
ولا تكون الأجرة على الصلاة والأذان وإنما تكون إعانة للمعلم حيث فرغ نفسه عن أشغاله الخاصة به واشتغل بما لا يلزمه من تعليم الناس .
والأجرة على اللازم حرام وعلى المندوب خلاف أصحهما عندي الجواز إذا دعت إليه الحاجة إلا إذا اتخذ مكسبا ومتجرا كما يصنعه عوامنا في أمر الحج وقد اتكل كثير من الناس المستطيعين للحج على الوصية به مع الامكان وتهاونوا بأدائه ولم يسارعوا إلى الامتثال توهما منهم أن ذلك مجزٍ عنهم، ولا والله لا يجزئ ذلك إلا عن رجل لم يقصر في أمره فأدركه الموت قبل حصول مطلوبه فهنالك يقضى الحي عن الميت . ألا أن فريضتين أضاعهما الناس حتى أنهم لا يعدونهما من أركان الدين هما الحج والجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
المزارعة في نخل المسجد
السؤال :
عن عابية لمدرسة إذا اتفقوا ( رجلان أو الجماعة ) على فسلها بربع منها على سبيل المفاسلة يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1545 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق