السؤال :
فلج لأناس قد ضره المحل وعند شريعته بئر لمسجد يزرع عليها فقط فأراد أهل الفلج أن ينزحوا من هذه البئر ويدخلونه في فلجهم لئلا تموت نخيلهم، فاصلحوا البئر وقووها بالصاروج والحصى وهي ثابتة لا تنزحها الدلاء ولا ينقص من زراعتها شيء، وأرادوا أن يعوضوا المسجد شيئا من الأصول هل يسعهم ذلك أم لا ؟
الجواب :
لا يضيق ذلك، ولكن لا بد من شرطين :
أحدهما : إذن الوكيل إن كان له وكيل فيأذن في ذلك ويقبل للمسجد العوض إن لم يخش الضرر على الطوى، وإن كان العوض يزيد على ضرر الطوى فلا بأس أيضاً، وإن لم يكن له وكيل أو كان لكنه غير صالح فبنظر جماعة المسلمين من أهل تلك البلد .
والشرط الثاني في الاشهاد على أنفسهم بأن ذلك إنما توسعوا فيه لأجل الضرورة وأنه لا حق لهم في هذه الطوى وأنها خالصة للمسجد وتكتب شهادات الشهود في صكوك وتوضع عند الأمناء لئلا تثبت يد على طوى المسجد فيقول من جاء بعدهم قد وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فهي لنا سنة { ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } (¬1) والله
أعلم .
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 185
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1540 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق