الوقف لمسجد مجهول
السؤال :
من عنده أرض وهذه الأرض لها نسخة الفلج ماء ومكتوب في نسخة الماء كذا وكذا أثر ماء لأرض الفلانية التي هي لمسجد وكذا وكذا وليس في البلد مسجد اسمه كذلك أيكون هذا المال حكمه حكم الأموال المجهولة التى تجوز غلته للفقراء أم هذا ليس كذلك ؟ وأيضا إن بقيت في يد رجل فقير ويأخذ غلتها لأجل فقره وكان أمرها مخالفاً لأنها مجهولة للمسجد أم المسجد وغيره سواء في ذلك ؟ وهل ترى له وجها على قول من يقول أن أموال المساجد حكمها لله فيأكلها الفقير لفقره أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يكن في تلك البلد مسجد يسمى بذلك الاسم سأل القابض عن مساجد البلد الأخرى ثم التى تليها تم التى تليها فإن ظفر بمسجد يسمى بذلك في الزمان القديم فالظاهر أن المال له أخذا بالأمارة وعملا بالاطمئنانة ولا يحكم عليه بالجهالة مع وجود ذلك، فإن تعذر وجوده صار المال مجهولا فيدخله ما في أحكام المجهول من قول .
وليس للفقير أن يأكل من مال المسجد لأجل فقره لأنه لم يجعل لذلك حتى على قول من يقول إنها من حقوق الله إذ ليس المراد بكونها من حقوق الله أن يأكلها الفقراء وإنما المراد بذلك أنها لم تكن من الحقوق التى
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1534 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق