على قول من أجاز ذلك فيؤخذ من مالهم ما ينوبهم كغيرهم وأما إن كان الضرر لا يخشى عليهم بل يخشى على البالغ من أهل البلد فالدفع إنما يكون على البالغين خاصة .
وكذلك لا يصح الأخذ من بادة الفلج للحروب إلا إذا خيف الضرر على البلد كلها قويها وضعيفها ويتيمها ووقفها لأن البادة مشتركة بين هؤلاء كلهم فإن خيف على البلد الضرر على حسب ما وصفت لك جاز الدفع من البادة بل من أصول الأموال وما دام بينكم وبين خصمكم مغايير وهو شأن حربهم اليوم فلا يخشى الضرر فيه إلا على أنفس البالغين دون الأموال والأيتام والأغياب والأوقاف ولا يعتبر شدة عداوة الخصم الكامنة في نفوسهم وإنما يعتبر ما يخشى من فعالهم والله أعلم .
الجهل بالواقف وبوجه الوقف
السؤال :
النخلة أو البيت إذا جعلا وقفا ولم يعرف من أوقفهما ولم يبين لشيء من الأشياء إلا سُمع من بعضهم أنه لمسجد أورحى أيصدق ويجعل هنالك أم لا ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1519 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق