مال موقوف غَلّته لأكفان الموتى، أتحل لجميع الأموات من أهل القبلة أم لأهل النحلة الإباضية إذا لم يخصصه الموقف ؟ وكم الكفن من ذَرْع وثوب للميت ؟ ويؤخذ للكفن من أغلى الثياب أم الأوسط أم الأدنى إذا كان يستر ؟ صرح لنا ذلك مأجوراً .
الجواب :
إذا لم يقيد الموصى الموقِف لهذا المال فالظاهر جواز إنفاذه في جميع الموتى أهل القبلة، لأن الموتى المخالفين من أهل القبلة من الحق كالموتى أهل الدعوة فيما عدا الولاية، فهم شركاء في حكم الغسل والكفن والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من الحقوق .
ويجوز شراء الوسط من الثياب للأكفان من هذا المال ويجزئ الأدنى إذا كان مما يجتزأ به في الكفن وأما الأغلى فلا أحب شراءه من هذا المال لأن الأحياء أحق به ولأن الكفاية بدونه حاصلة ولأن شراء الوسط فما دونه تعميم نفع إذ قد يقوم ثمن الأغلى من الثياب بجملة من الوسط فما دونه وتكفين ميتين خير من تكفين ميت واحد، والموقف طالب للثواب في الظاهر فيفعل له ما هو أعظم أجراً والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1500 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق