الجواب :
إذا كانت البئر للوقف فلا يصح أن يسقى منها غير مال الوقف إلا إذا كانت على الوقف عادة سقي من سالف فلا تغير العادة التي ثبتت إلا إذا علم أن تلك العادة باطل فإن الباطل لا بقاء له . والله أعلم .
الزام الواقف ما يتطلب وجود منفعة الموقوف
السؤال :
رجل وقف قدراً معلوماً للمتعلمين من فلج لم تتم خدمته ولم يجر ماؤه ثم احتاج ذلك الفلج إلى دراهم تخرج ماءه فهل على هذا الواقف تسليم ما ناب القدر المعلوم الذي وقفه هو للمتعلمين أم لا ؟ وإن كان لا يلزمه ذلك فما الرأي فيه وأهل الفلج يريدون خدمة فلجهم ؟
الجواب :
قد وقعت هذه المسألة بعينها في الافلاج المحفورة بنواحي المضيبي وقد أفتى فيها شيخنا حمد بن سيف رحمة الله عليه فأوجب تسليم ما ناب ذلك القدر الذي وقفه هذا الرجل للمتعلمين على هذا الرجل الواقف، وقاس ذلك على من أعتق عبداً قبل البلوغ ففي الأثر وجوب نفقته على من أعتقه حتى يدرك وكذلك قال هذا الواقف إنما أوقف هذا القدر من هذا الفلج وهو بعد لم يدرك الحال الذي يصير به الانتفاع ولم يكن له غلة فيخدم منها لأنه لم يجر بعد .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1490 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق