تسليم اليتيم ماله بالبلوغ دون اخراج الزكاة بلا إذنه
السؤال :
ما قولك سيدي في أمري، كنت وكيلا في أموال أيتام أجبى لهم الأموال وأنفق عليهم ما يحتاجونه من نفقاتهم وأخرج منها حق الله، والآن بلغ الحلم أحدهم فأراد مني نصيبه من غلة المال والمال باق كله برمته في يدي أيجوز لي أقبضه نصيبه وحقه من الغلة بعد ما أوجبه الله في زكاة ماله وإخراج الذى باقي عندي لليتيم وأسلم فيما بيني وبين الله أو على خروجها شرعا ؟ تفضل عرفنى بالواسع لي فإني مبتلى بذلك . والمال ما فائت قسمة أصله .
الجواب :
إذا كان الصبي بالغا فلا تنفعه زكاته بعد بلوغه إلا بإذنه، وليس لأحد أخذها منه بالجبر إلا الإمام العادل أو من يقوم مقامه فإذا أذن لك في إخراجها فأخرجها وإلا فادفعها إليه وأشهد عليه وأنت سالم إن شاء الله تعالى والله أعلم .
أخذ الأجرة على الوصاية
السؤال :
هل يجوز للمحتسب في مال اليتيم ما يجوز للوصى والولى في الأكل بالمعروف إذا كان فقيرا ؟ و إذا طلب الولى من الحاكم أجرة في قبض مال اليتيم هل يجوز أنه يعطى أجرة إن تعذر بدون ذلك ؟
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1474 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق