شيء من المال وأمر رجلا أن يأخذه له وهو الوصى أيحل له ذلك أم لا إذا كان على هذه الصفة أو غيرها ؟ كأن ينقد الثمن وفي الورثة اليتيم والبالغ ومع ذلك من غير أن يحتج على البلغ ولا اليتيم له وكيل .
الجواب :
قال الله تعالى { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير } (¬1) فأى حال يكون صلاحا لليتيم وأحسن من غيره كان هو الأولى في حقه { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن } (¬2) وحسبك بهذا جوابا على أن يكون في استقراضه ما يخشى معه هلاك المال .
وأما الوصى فليس له أن يشترى الأموال المبيعة للوصية ويجعل هو حقوق الناس في ذمته، لأن الهالك حين أوصى إنما أوصى بإنفاذها لا بنقلها إلى ذمة غيره، على أنها لا تنتقل بذلك فإن الوصية على هذا لم تنفذ، وأخشى على فاعله التبديل المذكور في قوله تعالى { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه } (¬3) والله المستعان . تهاون الناس بالوصايا، تهاونوا بالأمانة، كثرت الأطماع حتى هتكت الأستار وخرقت الحجب، صار الدين شبك الاصطياد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه والعلم عند الله .
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 220
(¬2) سورة الاسراء، الآية 34
(¬3) سورة البقرة، الآية 181
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1473 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق