الجواب :
القسمة بينهم من القيام لهم بالقسط، فينفق كل واحد من نصيبه وإن تعذرت القسمة أو رأى الأولياء الصلاح في عدمها فتركوا ذلك إلى البلوغ فلا أرى فيه بأسا على نظر الصلاح وهو داخل تحت الآية { وإن تخالطوهم فإخوانكم } (¬1) ويكون التوزيع في الداخل والخارج على قدر سهامهم، ولا بد من ضبط ذلك فقد تحتاج الأنثى من المؤونة إلى ما لا يحتاج له الذكر وهى أقل نصيبا منه، وقد يتفاوتون في النفقة وعدم التوزيع يُفضي إلى إعطاء هذا حق هذا، وكذلك يجب توزيع مغرم المال على قدر سهامهم والله أعلم .
اختيار الأولى في مال اليتيم
السؤال :
وصى الأيتام والمحتسب لهم إذا كان في غلة مالهم فضلة عن عولهم، هل الأولى أن يشترى لهم بها مالا أو يأخذ الدراهم وتكون في ذمته إلى بلوغهم ؟ وإذا كان الموصى أوصى بأشياء من التطوعات والضمانات هل للموصي أن يتحرى تلك الضمامات والتطوعات ويتكفل بها ويشترى بتقويمها من المال، ويكون هو من أراد أن يصبره أو يعجل له بحقه صبره وعجل له على الرضا من الديان، وأما التطوعات فليس فيها مطالب أرأيت إذا فعل ذلك أحد فأمر ببيع
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 220
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1472 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق