1468 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1468 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأما الوصى والوكيل فهما أقرب من المحتسب في هذا المعنى لأنهما مسلطان والفرض متعين عليهما دون غيرهما . والله أعلم .

دفع المال لليتيم بالبلوغ أو الرشد
السؤال :
اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس رشده هل يجوز أن يدفع إليه ماله ؟
الجواب :
قال الله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } (¬1) فدلت الآية الكريمة على أن من لم يؤنس رشده فلا يدفع إليه ماله، والرشد الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها فلا يدفع إلى المسرف أو المبذر ماله لأنه سفيه { ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم } (¬2) . والله أعلم .
تصرف اليتيم بالبيع قبل الرشد
السؤال :
أرأيت اليتيم إذا بلغ فباع شيئا من ماله قبل أن يؤنس رشده وقبل أن يدفع إليه ماله هل يثبت بيعه ؟
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية 6
(¬2) سورة النساء، الآية 9

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *