قوموا الجماعة النفقة ومانوا اليتيم بدفتر يكتب ويسطر عليه فما القول إن بلغ اليتيم وطلب الأحكام أيثبت عليه دفترهم أم لا ويجب عليهم غلة ماله تماماً ؟
الجواب:
لا يعتبر في هذا نزاع المتنازعين وإنما يعتبر ثقة الموكلين وأمانة الوكيل فإن كانوا أهلا لذلك ثبت تصرفهم الجائر شرعاً وإن لم يكونوا أهلا فإن قاموا فيه بالعدل فالعدل مقبول ممن جاء به وإلا رد تصرفهم . والله اعلم .
ادعاء الوصي الانفاق وإنكار اليتيم بعد البلوغ
السؤال :
المحتسب لليتيم أنفق عليه من ماله ثم أنكر بعد البلوغ ما أنفق المحتسب، على المحتسب بينة في ذلك أو اليمين ؟ أو ليس عليه شيء ؟ وهل الوكيل والوصي كالمحتسب أم بينهما فرق ؟
الجواب :
إذا كان المحتسب ثقة وقام بالاحتساب حيث تعذر الوصى والوكيل فهو مصدق فيما أنفق إذا لم يدّعِ انفاقا فاحشا لأنه قائم بما وجب عليه من أمر اليتيم ومن قام بالواجب عليه كان أمينا فيه، فإن اتهم بتضييع الانفاق كان عليه اليمين .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1467 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق