فخرجوا فمضت مدة من الزمان ثم مات المريض ما الذي يثبت من هذه الوصية وما الذي يبطل ؟
الجواب :
أما الوصية التى أوصى بها من ضمان لزمه فهى ثابته إذا صحت بالبينة العادلة وكذلك الوصية للنافلة تثبت أيضا ما لم تتجاوز الثلث .
وأما جعل الوصى وكيلا على أولاد الموصى وماله بعد موته فالوكالة بعد الموت غير ثابتة وإنما الثابت أن يجعله وصيا في ولده وماله لا وكيلا له فيهم فإن جعله وصياً وقبل الوصاية في الولد والمال ثبت ذلك عليه وإن أبى لم يثبت وإن خرج لينظر ثم يعاوده فيما يؤول إليه نظره فلم يعاوده حتى مات فلا يلزمه إلا إذا رضى لأنه لم يقبلها فهو على الامتناع السابق حتى يقبل والله أعلم .
استعمال آنية اليتامى بما هو أصلح من تركها
السؤال :
استعمال آنية الأيتام المتروكة إذا كان استعمالها أصلح من تركها مثل آنية الصفر وآنية الطين التى تستعمل لكناز التمر مع نية ضمان ما ضاع منها هل يجوز استعمالها على هذه الصفة أم تركها أسلم وإن ضاعت ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1465 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق