الجواب :
أما الوكيل لليتيم ووصيه فقد أجازوا له بيع ماله في نفقته إذا لم يوجد له نفقة إلا بيع أصوله وأما المحتسب فقد حكى صاحب النيل فيه خلافا فقيل له أن يبيع من أصول ماله لنفقته كالوكيل وقيل لا قال أبو الحواري إذا لم يوجد لليتيم وكيل ثقة ترك اليتيم مع والدته وفرض لها فريضة بأمر الحاكم ويباع من ماله فيما يجب لوالدة اليتيم من الفريضة فإن لم يكن حاكم فجماعة من المسلمين قال أبوسعيد لا يعجبني أن يباع من أصول مال اليتيم إلا لما ينفذ في الوقت عنه من قضاء دين أو لقوت يوم وما سوى ذلك فلا يعجبني أهـ .
وأنت خبير بأن الله تعالى قد خاطبنا بالقيام لليتامى بالقسط وأمرنا أن ننظر لهم المصلحة { قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } (¬1) فإذا كان في الدار قائم بالعدل توجه الخطاب إلى القادر على ذلك، فإذا ضيع القادر ذلك توجه الخطاب على جباه البلد ولزمهم أن يقيموا بمصالح بلدهم وأمر أيتامهم ولا يجوز لهم تضييع ذلك مع القدرة عليه .
وبهذا التقرير تعرف أن الثقات من أهل البلد يلزمهم التعاون على أمر مصالح بلدهم والقيام بأيتامهم مالم يمنعهم العجز عن ذلك فإذا تخاذلوا
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 220
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1463 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق