السؤال :
من أقام وكيلا لقبض مال ولده الصغير بعد موته، فقام الوكيل على ما خلفه الموكل ومكث ما شاء الله تعالى يتصرف في ذلك المخلف ومن جملة ذلك مملوكا باعه بخمسة وخمسين قرشا فلما بلغ اليتيم أنكر جميع صنيع من وكله والده في ماله ودعواه بأن مملوكه قيمته مائتا قرش فكيف بما ذكر ؟ وغير حينئذ وأراد ماله من المشترين والوكيل الذي أقامه والده قد مات فما الحكم في أصل التوكيل وفيما باعه وفي غِيَر هذا اليتيم وانكاره بعد بلوغه وما يجب على ورثة الوكيل المتصرف في مال هذا اليتيم ؟ افتنا .
الجواب :
أما ورثة المتصرف فلا سبيل عليهم .
وأما مشترى العبد من ذلك الوكيل فإن كان شراؤه منه محتملا للحق وكان ذلك الوكيل وصيا لليتيم من قبل أبيه وكان ثابت الوصاية في مال اليتيم فلا أرى سبيلا عليه أيضا والله أعلم .
استخلاف الوصي عبده
السؤال :
اختلافهم في الوصى هل له أن يجعل عبده أو طفل أولاده وصياًّ على أولاده وإخوته ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1448 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق