1448 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1448 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
من أقام وكيلا لقبض مال ولده الصغير بعد موته، فقام الوكيل على ما خلفه الموكل ومكث ما شاء الله تعالى يتصرف في ذلك المخلف ومن جملة ذلك مملوكا باعه بخمسة وخمسين قرشا فلما بلغ اليتيم أنكر جميع صنيع من وكله والده في ماله ودعواه بأن مملوكه قيمته مائتا قرش فكيف بما ذكر ؟ وغير حينئذ وأراد ماله من المشترين والوكيل الذي أقامه والده قد مات فما الحكم في أصل التوكيل وفيما باعه وفي غِيَر هذا اليتيم وانكاره بعد بلوغه وما يجب على ورثة الوكيل المتصرف في مال هذا اليتيم ؟ افتنا .
الجواب :
أما ورثة المتصرف فلا سبيل عليهم .
وأما مشترى العبد من ذلك الوكيل فإن كان شراؤه منه محتملا للحق وكان ذلك الوكيل وصيا لليتيم من قبل أبيه وكان ثابت الوصاية في مال اليتيم فلا أرى سبيلا عليه أيضا والله أعلم .
استخلاف الوصي عبده
السؤال :
اختلافهم في الوصى هل له أن يجعل عبده أو طفل أولاده وصياًّ على أولاده وإخوته ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *