أوليائهن قواما في مصالحهن لأجل ذلك ويكون الصغير وليا يختل المقصود من الولاية أم يكتفي في أمر التزويج بحضور نفس اسم الولي وان غير مميز ما جعل وليا فيه ؟ وهل تكفى معرفة يمينه من شماله في كونه مميزاً للمقصود من الولي ؟ عرفنا وجه الصواب في ذلك .
الجواب :
قد لاح هذا المعنى لبعض من تقدم فمنع تزويج الصبي حتى يبلغ وعليه الشافعية من قومنا، وأجازه أكثر أصحابنا نظراً إلى أن المقصود من ذلك حصول الكرامة للولي لا انفاذ التصرف، كما يدل عليه كلام أبي عبيدة رحمه الله وقد سئل عن امرأة مسلمة تزوج بإذن وليها وهو مشرك قال ليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن يجعل وليها رجل من المسلمين فيزوجها، وقول هاشم وبشير رحمهما الله أن الولد أولى والأخ أكرم، وقال أبو عثمان رحمه الله الأخ أولى .
فتراهم ذكروا الكرامة في موضع الولاية فنفهم من ذلك أن الكرامة علة لاشتراط الولاية في صحة النكاح فإنه بذلك يفارق السفاح مفارقة تامة .
وإذا ظهر أن العلة في هذا اكرام الولي لا نفوذ التصرف عرفت أن الصبي المميز لمعنى الكرامة عن الاهانة والرفعة عن الاختفار كاف إذ أنه في ذلك .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1438 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق