1431 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1431 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




بُرْآن الولد من ضمان لولده
السؤال :
يلزم القائلين بأن مال الولد للوالد القول بصحة البُرْآنِ إن أبرأ نفسه من ضمان لزمه له من جرح أو غيره، لأنهم قالوا إن أبرأ من فعلٍ فعلَه غيرُه في الولد جاز فإن كان لا يلزمهم فما الفرق ؟
الجواب :
يلزمهم ذلك وصرح به في بعض الآثار، ونص عبارته : " أن الولد إن كان صبياًّ ففي ذلك اختلاف وأكثر القول لا يجوز له أن يبرى نفسه من أرشٍ لزمه لولده من قِبَل نفسه . وأما البالغ فيعجبني أن يبرئه مما لزمه له من الأرش ولا يعدم من خلاف إن أبرأ نفسه من حق ولده البالغ " انتهى .
وأنت خبير بأنه لا فرق بين الولد الصبي والبالغ لأن الدليل الذى استندوا إليه وعَوَّلوا عليه وهو " أنت ومالك لأبيك " ورد في ولدٍ ثبتت له الخصومة عند الحاكم ولا تنصب الخصومة إلا لبالغ .
ولا أدرى ما معنى قول الأكثر بمنع ذلك عن نفسه مع قولهم بالإجازة لغيره وإنه إن ثبت هذا فالوالد أحق به، ولعلهم أرادوا أن يسدوا على الوالد باب البطش بالولد فإنه متى ما علم أن بُرْآنَه لنفسه ماضٍ فعل ما شاء إذا لم يمنعه دينه . والله أعلم .
تعليم القرآن لليتيم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *