بُرْآن الولد من ضمان لولده
السؤال :
يلزم القائلين بأن مال الولد للوالد القول بصحة البُرْآنِ إن أبرأ نفسه من ضمان لزمه له من جرح أو غيره، لأنهم قالوا إن أبرأ من فعلٍ فعلَه غيرُه في الولد جاز فإن كان لا يلزمهم فما الفرق ؟
الجواب :
يلزمهم ذلك وصرح به في بعض الآثار، ونص عبارته : " أن الولد إن كان صبياًّ ففي ذلك اختلاف وأكثر القول لا يجوز له أن يبرى نفسه من أرشٍ لزمه لولده من قِبَل نفسه . وأما البالغ فيعجبني أن يبرئه مما لزمه له من الأرش ولا يعدم من خلاف إن أبرأ نفسه من حق ولده البالغ " انتهى .
وأنت خبير بأنه لا فرق بين الولد الصبي والبالغ لأن الدليل الذى استندوا إليه وعَوَّلوا عليه وهو " أنت ومالك لأبيك " ورد في ولدٍ ثبتت له الخصومة عند الحاكم ولا تنصب الخصومة إلا لبالغ .
ولا أدرى ما معنى قول الأكثر بمنع ذلك عن نفسه مع قولهم بالإجازة لغيره وإنه إن ثبت هذا فالوالد أحق به، ولعلهم أرادوا أن يسدوا على الوالد باب البطش بالولد فإنه متى ما علم أن بُرْآنَه لنفسه ماضٍ فعل ما شاء إذا لم يمنعه دينه . والله أعلم .
تعليم القرآن لليتيم
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1431 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق