1421 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1421 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وأما الواطئ لزوجته أو سريته بعد موتها فيرفع عنه المهر للخصوصية السابقة، وتزول ولايته للحرمة الواقعة والخلاف في وجوب الحد على من وطئ زوجته بعد الموت .
وأما المدعية للافتضاض فلا يجب على غيرها مهرها بنفس الدعوى وإن دلّ الحال على صدقها إذا أنكر الرجل وعليها هى الجلد حَدّ القاذف إن أنكر الرجل ولم تكن لها بينة وليس عليها حد الزاني لا الجلد ولا الرجم للشبهة التى تدعيها وهى الغصب فلو وجب عليها حد الزانى لما وجب الرجم إلا أن تكون محصنة إنما يجب الجلد على البكر والرجم على المحصن غير أن الحدود تدرأ بالشبهات .
وأما العبد المفقود فإن سيده يطلق زوجته وجعله العبد في الفقد كالحر إن أراد به عند عدم طلاق السيد فظاهر وإنما يظهر ذلك في زوجة العبد التى فقد زوجها وتعذر عليها وجود سيده فإن حكمها حكم غيرها من النساء وإن أراد به عند طلاق السيد فلا وجه له لأن طلاق السيد بينهما من عبده الحاضر والغائب والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *