فهذه أنكرت المطاوعة وذلك أنكر الفعل رأسا، وكذلك فيها أيضا وإن كان المفقود العبد فالعبد والحر سواء ويطلق زوجته سيده ، وإن قدم وقد تزوجت زوجته أو كانت أمة فوطئها سيدها فله ما للحر أن يختارها أو يختار أحد الصداقين فأقول اليس طلاق السيد مباينا لطلاق الولى ؟
الجواب :
إذا رجع المفقود فله الخيار في زوجته على الرأي المشهور دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل، وما حكيته عن الضيا قول يقضى أنه لا خيار للمفقود في زوجته بعد أن تتزوج دخل بها الثاني أو لم يدخل هو قول لم نكن نحفظه، وله في الحق أصل أصيل فإنها خرجت منه بحكم فلا ترجع عليه بنفس الاختيار على هذا القول، وقد فرحت بنقلك له . على أنى كنت أطلبه فلم أجده .
وأما الواطئ امرأة غيره بعد الموت فعليه الحد والصداق لأن حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا وذلك في الحرائر، وليست هذه الحرمة للماليك لأنهم مال فلهذا لم يجب المهر بوطء الأمة وبعد موتها يُحَدّ .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1420 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق