1420 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1420 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




فهذه أنكرت المطاوعة وذلك أنكر الفعل رأسا، وكذلك فيها أيضا وإن كان المفقود العبد فالعبد والحر سواء ويطلق زوجته سيده ، وإن قدم وقد تزوجت زوجته أو كانت أمة فوطئها سيدها فله ما للحر أن يختارها أو يختار أحد الصداقين فأقول اليس طلاق السيد مباينا لطلاق الولى ؟

الجواب :
إذا رجع المفقود فله الخيار في زوجته على الرأي المشهور دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل، وما حكيته عن الضيا قول يقضى أنه لا خيار للمفقود في زوجته بعد أن تتزوج دخل بها الثاني أو لم يدخل هو قول لم نكن نحفظه، وله في الحق أصل أصيل فإنها خرجت منه بحكم فلا ترجع عليه بنفس الاختيار على هذا القول، وقد فرحت بنقلك له . على أنى كنت أطلبه فلم أجده .
وأما الواطئ امرأة غيره بعد الموت فعليه الحد والصداق لأن حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا وذلك في الحرائر، وليست هذه الحرمة للماليك لأنهم مال فلهذا لم يجب المهر بوطء الأمة وبعد موتها يُحَدّ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *