المراد بالمفقود هو الذي تم أجل فقده وتزوجت امرأته بغيره ثم إذا رجع فاختارها فإنها تعتد من الزوج الثانى، فإن وطئها الأول قبل تمام العدة من الثاني حرمت عليه لأنه يكون في حكم من وطئ في الحيض أو وطئ حاملاً من غيره، والكل حرام والله أعلم .
حكم زوجة المفقود
السؤال :
زوجة المفقود إذا مضى له أربع سنين هل ترثه وتتطلق منه وتتزوج ولو لم يحكم لها الحاكم أم لا ؟
الجواب :
إنما رخصوا في ذلك بحكم الحاكم لها، فيأمر الحاكم ولي المفقود أن يطلقها وذلك بعد تمام المدة ويأمرها أن تعتد ويأمر بقسم ماله، فإن لم تجد حاكما فقيل لها أن تحكم لنفسها بمثل ما يحكم به لها الحاكم أن لو وجد دفعا للضرر وقيل ليس لها ذلك والله أعلم .
تنفيذ أمره قبل فقده حتى يحكم بفقده
السؤال :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1417 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق